الأحد، 10 يناير 2016

الطاعة الزوجية … بيت الطاعة .. إنذار الطاعة استشارات قانونية في الاحوال الشخصية 01154568888 الطاعة الزوجية … بيت الطاعة .. إنذار الطاعة

الطاعة الزوجية … بيت الطاعة .. إنذار الطاعة استشارات قانونية في الاحوال الشخصية  01154568888
الطاعة الزوجية … بيت الطاعة .. إنذار الطاعة
 ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .
وقضت محكمة النقض :
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.
 ( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)
بيانات الإنذار القانوني:
 اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
شروط الطاعة :
للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشزًا.
 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]
الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.
 [الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]
(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . اعتبارها ناشز)
 [الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]
الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .
 [الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]
اختلاف الطاعة عن الطلاق :
دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
 [الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة :
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.
 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]
[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]
 [الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]
ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة :
هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
قضت محكمة النقض :
 (اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور )
 [طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.
الحكم في الطاعة :

إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.
وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه المعترض ضده بالمعترضة :
إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد .
إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة.
خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن الإنفاق عليها.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.
توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز :
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض:
ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.
 [الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]
 [الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]
اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :
حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.
الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.
 [الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .
 [الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]
لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
 [الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]
 [الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]
ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :
دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
 [الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]
أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة :
إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.
 [426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
 [الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة :
قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة “وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات” فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.
رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
 (القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  …).
 [الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
 [الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
 [الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]
مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
 [الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]


  للتواصل من مصر : 01154568888     من خارج مصر 00201154568888
karimabuelyazid@yahoo.com

الخدمات التي يقدمها المكتب :

استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.
إضغط هنا للانتقال للموقع المحامي كريم ابواليزيد
هاتف الاستشارات القانونية

تليفون :33465951 02
موبايل :01154568888



من داخل مصر : 01154568888
من خارج مصر: 00201154568888
https://ahwalshakhsia.wordpress.com

إضغط هنا للانتقال للموقع المحامي كريم ابواليزيد

الجمعة، 8 يناير 2016

محامى متخصص فى الاحوال الشخصيه لغير المسلمين المستشار كريم ابواليزيد 01154568888

#كيفيه_الطلاق_عند_المسيحين_وغير_المسلمين_فى_مصر
#محامى_متخصص_احوال_شخصيه_لغير_المسلمين
#مذكرة_بأهم_العناصـــــــر التي يجــــب مراعــــــاتها فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمصريين غير المسلمين (قضايا الملى)
‏( أ ) المسيحيون:
تقسم الديانة المسيحية إلى ثلاثة مذاهب: –
( 1 ) المذهب الأرثوذكسي
( 2 ) المذهب الكاثوليكي
( 3 ) المذهب البروتستانتي
المذهب الأرثوذكسي:
ينقسم المذهب الأرثوذكسي إلى عدة طوائف هي:
– طائفة الأقباط الأرثوذكس وهي اكبر الطوائف المسيحية عدداً في مصر.
– طائفة الروم الأرثوذكس وينتمي إليها الأرثوذكس الغربيون كاليونانيون كما ينتمي إليها الأرثوذكس الشرقيون.
– طائفة الأرمن الاثوذكس.
– طائفة السريان الأرثوذكس.
المذهب الكاثوليكي:
ينقسم المذهب الكاثوليكي إلى طائفة اللاتين وهم الكاثوليك الغربيون وبعض الكاثوليك الشرقيون الذي يمتون بالجنس إلى اصل غربي وال بمختلف الطوائف الكاثوليكية الشرقية وتنقسم هزة الطوائف الأخيرة إلى:
– طائفة الأقباط الكاثوليك.
– طائفة الروم الكاثوليكية.
– طائفة المارونيين الكاثوليك.
– طائفة الأرمن الكاثوليك.
– طائفة السريان الكاثوليك.
– طائفة الكلدان الكاثوليك.
– طائفة اللاتيين الشرقيين.
المذهب البروتستانتي
• بالرغم من أن البروتستانت ينقسمون إلى طوائف عدة في البلاد الغربية.
• إلا انهم يعتبرون في مصر طائفة واحدة وهي طائفة الإنجيليين الوطنيين فلم يوجد في مصر سوي مجلس ملي واحد هو مجلس طائفة الإنجيليين الوطنيين.
( ب ) اليهود:
• ينقسم اليهود إلى مذهبين أساسيين:
– مذهب اليهود القرائين
– مذهب اليهود الربانيين
• ولم ينقسم اليهود القراؤن إلى طوائف وبهذا يكون كلا من اليهود القرائين والمسيحيين الإنجيليين غير منقسمين إلى طوائف.
• أما اليهود الربانيون فقد انقسموا في القرن السادس عشر إلى طائفتين ( الطائفة الأولى ) تسمي اليهود الربانيين الشكنازيم وتضم يهود الغرب، أما ( الطائفة الثانية ) فتسمي اليهود الربانيين السفاراديهم وهي تضم يهود الشرق.
• وفي مصر تخضع كلا من طائفتي اليهود لحاخام واحد السفاراديم وذلك بعد رفض الاعتراف بالاشكنازيم كطائفة مستقلة لها ولاية القضاء فكلاهما يخضع لجهة ملية واحدة الأحكام التي تطبق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين:
من الناحية الموضوعية:
تحكم هذه المسائل من الناحية الموضوعية أحكام الشريعة الخاصة المقننة وذلك في حالة اتحاد طرفي المنازعة في الملة والطائفة أما في حالة اختلافهما ملة أو طائفة فتطبق أحكام القانونين رقمي ( 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 ) المعدلين بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وذلك عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
ومن الناحية الإجرائية:
• تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ( 13 ) لسنة 1968 المُعدل بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1992 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ( 25 ) لسنة 1968 وذلك عملاً بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ويشترط لتطبيق شريعة غير المسلمين عملاً بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الشروط الآتية:
أولا: اتحاد الطائفة والملة:
القاعدة:
أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشان نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة.
الاستثناء:
• إذا كان طرفا الخصومة من المصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة فتطبق عليهم أحكام شريعتهم بما لا يخالف النظام العام وبشرط استمرارهم وبقائهم متحدي الطائفة والملة لحين الفصل النهائي في الدعوى.
• وإذا حدث أن غير أحد أطراف الخصومة ملته أو طائفته إلى ملة أو طائفة أخرى تخالف ملة أو طائفة الطرف الآخر قبل الفصل في الدعوى فإن الدعوى بذلك لا تتوافر لها الشروط الواجب توافرها وهو شرط اتحاد الطائفة والملة وبالتالي تخرج عن تطبيق الاستئناف المنصوص علية وتطبق الأحكام العامة وذلك حتى ولو حدث تغيير الطائفة أو الملة أثناء نظر الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقبل الفصل فيه بحكم منهي للخصومة.
• وقد صدر القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ونص بالمادة الرابعة من مواد إصدارة علي أن:
” تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ( 78 ) لسنة 1931، ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم ( 77 ) لسنة 1949، والقوانين أرقام ( 462 ) لسنة 1955، ( 628 ) لسنة 1955، ( 62 ) لسنة 1976 المشار إليها، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق “.
وبالتالي الغي القيد الوارد بنص المادة ( 99 / 7 ) من اللائحة الشرعية التي كانت تنص علي أن:
” لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق “.
• ولم يرد بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 نص مقابل لنص المادة ( 99 / 7 ) من اللائحة الشرعية، ولكن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 قد وضع حكماً أخر بالمادة ( 17 / 3 ) منه والتي تنص علي أنه:
” ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه ”
• ومفاد ذلك أنه إذا اتحد الزوجان في الطائفة والملة وأقام أحدهما الدعوى بطلب التطليق، فانه يتعين تطبيق شريعتهما، فإذا كان لا تجيز الطلاق تعين الحكم بعدم قبول الدعوى عملا بنص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• أما إذا اختلف الزوجان في الطائفة أو الملة وأقام الزوج الدعوى بطلب إثبات طلاقة لزوجته، فإن أحكام الشريعة الإسلامية تكون هي واجبة التطبيق، ولا يجوز الرجوع لشريعة كل منهما أو بحث دينونتهما بالطلاق من عدمه، ذلك أن نص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه.
• وبالتالي فإن المنع من قبول دعوى الطلاق يقتصر علي حالة واحدة هي أن يكون طرفي الخصومة متحدي الطائفة والملة ولا تجيز شريعتهما الطلاق ( من المذهب الكاثوليكي ).
ثانياً: وجود جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 /1955:
• استلزم المشرع لتطبيق شريعة غير المسلمين إلى جانب شرط اتحاد الطائفة والملة شرطا أخر هو أن تكون هناك جهة قضائية ملية منظمة للمتنازعين حتى 31 / 12 / 1955.
• والمقصود بالجهات الملية هي جهات القضاء الطائفي، وقد تتعدد تلك الجهات، فقد تكون علي درجة واحدة أو علي درجتين، بمعني أنه كان هناك بالنسبة لبعض الطوائف مجلس ابتدائية ومجالس استئنافية.
ثالثاً: عدم تعارض شريعة غير المسلمين مع النظام العام:
ومن العسير أن نحدد المقصود بفكرة النظام العام وان كان يمكن القول بصفة عامة أن القواعد التي تتعلق بالنظام العام هي القواعد التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع وتعلو علي مصالح الأفراد.
وسوف نتناول أسباب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس.
التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس
• قد ينحل الزواج حال حياة الزوجين بالتطليق، وقد ينحل بوفاة أحد الزوجين فالزواج ينحل بأقرب الأجلين التطليق أو الوفاة.
• وانحلال الزواج بالوفاة لا يثير ادني مشكلة من ناحية المبادئ الأساسية للشريعة المسيحية فهو يتفق مع مبدأ أبدية الزواج، فأبدية الزواج يقصد بها بقاء الزواج طالما بقي الطرفان علي قيد الحياة.
• ولكن مبدأ عدم قابلية الزواج للانفكاك حال حياة الزوجين يتعارض تماماً مع جواز التطليق، ولهذا فإن مسالة التطليق تعتبر من أهم المسائل التي شغلت المذاهب والطوائف المسيحية المختلفة.
• ويقصد بالتطليق حل عقدة الزواج بعد انعقاده صحيحاً عن طريق تدخل القاضي، وجميع المذاهب والطوائف المسيحية لا تعرف الطلاق بالإرادة المنفردة، فالزواج سر مقدس يتم علي يدي رجل الدين، ولهذا فإن انفكاكة لا يمكن أن يكون بواسطة الأزواج أنفسهم بل لا بد من تدخل رجل الدين أيضا لإمكان التطليق، ويترتب علي ذلك أن شريعة الأقباط الأرثوذكس لا تجيز إنهاء الرابطة الزوجية باتفاق الطرفين بل لابد من تدخل القاضي لحل الرابطة الزوجية، وعدم السماح بالطلاق بالاتفاق كان له أثرة في تحديد وسائل إثبات الطلاق، ولهذا يستبعد الإقرار كوسيلة للإثبات.
• تلتزم المحكمة طبقاً لنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 عرض الصلح علي الخصوم، فإن كان الزوجين ولد تلتزم المحكمة يعرض الصلح مرتين علي الأقل ولا يحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح.
وأسباب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس هي: –
1) الزنا
2) الخروج عن الدين المسيحي
3) الغية
4) الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
5) المرض
6) الاعتداء علي الزوج الآخر
7) تصدع الحياة الزوجية
8) الرهبانية
وسوف نتناول كل من هذه الأسباب بشيء من التفصيل.
( 1 ) الزنا
• عتبر الزنا من الأسباب التي انعقد عليها الإجماع بين الطوائف الأرثوذكسية للتطليق وذلك نظرا للنصوص الصريحة التي أوردها الكتاب المقدس وتنص المادة ( 50 ) من مجموعة الأقباط الأرثوذكس سنة 1938 علي أنه:
” يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا ”
1 ) وإذا كان الزنا يعتبر من أسباب التطليق، فانه لا ينبغي أن يفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة، فيجوز للرجل كما يجوز للمرأة طلب التطليق في حالة زنا الآخر، وإذا كان القانون الكنسي يجعل الاتصال بغير الزوج الآخر زنا حتى ولو كان عن طريق عقد زواج ثان، فانه لا يقف عند هذا الحد، ذلك أن مدلول الزنا باعتباره سببا للتطليق لا يقف عند الحالة التي يتم فيها اتصال جنسي بغير الزوج، أيا كان هذا الاتصال، ولكنة يمتد إلى حالات أخرى لا يقع فيها اتصال جنسي، وإنما يكون من شانها أن تحمل الاعتقاد بوقوعه لأنها تؤدي إليه، وهذا ما يعبر عنه بسوء السلوك.
• وقد قررت محكمة النقض أن تقدير ما يعتبر من سوء السلوك يعد من المسائل الموضوعية وتبعاً لذلك يترك للقاضي تقديره في كل مسالة علي حده.
• ويمكن إثبات الزنا بجميع وسائل الإثبات فلا يتقيد القاضي الأحوال الشخصية بوسائل الإثبات الخاصة التي حددها قانون الإجراءات الجنائية لتوقيع عقوبة الزنا. وبطبيعة الحال إذا كان هناك حكم جنائي بات بتوقيع عقوبة الزنا، فإن ذلك يكفي للحكم بالتطليق لعلة الزنا.
( 2 ) الخروج عن الدين المسيحي
• تنص المادة ( 51 ) من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس علي أنه:
” إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء علي طلب الزوج الآخر ”
• ويبين من هذا النص أن طلب التطليق جائز في هذه الحالة متي طلبة الزوج الذي بقي علي دينة المسيحي، فلا بد للحكم بالتطليق من أن يطلب ذلك من القضاء وهو أمر جوازي لمن بقي في المسيحية إن شاء طلبة وان شاء رضي بالبقاء مع زوجه الذي خرج عن دينة.
• وان كانت القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية تتكلم عن الخروج عن الديانة فأنها لم تتعرض لحالة الخروج عن المذهب أو الطائفة ويبدو أن مثل هذا الخروج لا يعد سبباً للتطليق.
• هذا هو الحكم الذي أوردته القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية في صدد الخروج عن الديانة كسبب للتطليق، إلا أن ما جاء في هذا الصدد تعطلة قواعد القانون الوضعي، لان تطبيق الشريعة المسيحية محكوم بشروط معينة ينبغي توافرها، ومن بين هذه الشروط اتحاد الخصوم في الطائفة والملة، فلكي تطبق أحكام الشريعة المسيحية ينبغي أن يتحد الخصوم في الطائفة والملة، وخروج أحد الزوجين عن ديانته أو حتى عن مذهبة أو طائفته يؤدي إلى عدم تحقق هذا الشرط فلا تنطبق الشريعة الملية، وإنما تطبق الشريعة العامة وهي الشريعة الإسلامية، وتفرق الشريعة الإسلامية إلى التغيير إلى الإسلام وغير الإسلام.
• فإذا كان التغيير إلى الإسلام من جانب الزوج وظلت زوجته علي دينها، لا يفرق بينهما إذ للمسلم أن يتزوج بكتابية، وإذا كان التغيير إلى الإسلام من جانب الزوجة فإن الشريعة الإسلامية تقضي بالتفريق بينهما بعد أن يعرض الإسلام علي الزوج ويمتنع عن الدخول فيه.
• أما إذا غير أحد الزوجين ديانته إلى اليهودية، أو غير مذهبة أو طائفته فإن زواجه يظل صحيحاً في نظر الشريعة الإسلامية، لان غير المسلمين يعتبرون ملة واحدة، والإسلام يقر الزواج بين مختلفي الديانة أو المذاهب طالما أن الطرفين يدينان بكتاب سماوي.
( 3 ) الغيبة
• تنص المادة ( 52 ) من مجموعة سنة 1938 علي أنه:
” إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقرة ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق “.
• وهذا النص يتكلم عن حالة الغائب غيبة منقطعة وهو الذي تنقطع أخباره، ولا تعلم حياته من وفاته ويستلزم أن يصدر حكم بإثبات الغيبة متي استمرت خمس سنوات متوالية، وان يطلب الطرف الآخر التطليق استنادا إلى هذا السبب.
• والكلام عن الغيبة المنقطعة في هذه الحالة يثير مسالة اعتبار الغائب مفقوداً ولذلك تطبق بالنسبة له أحكام المفقود التي نظمها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وهي بذلك أحكام عامة تسري علي جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين ولهذا يتعين أن نفرق بين فرضين.
الفرض الأول:
حالة ما إذا كان حكم باعتبار الغائب غيبة منقطعة مفقوداً وذلك طبقاً للمادة ( 21 ) فقرة أولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بعد تعديلها بالقانون ( 33 ) لسنة 1992 حيث يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، أو سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان علي طهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتاً – بحسب الأحوال – في هذه الحالة تنتهي الشخصية بالموت الحكمي ولا تثار هنا فكرة طلب التطليق إنما يترتب علي انتهاء الشخصية حل الرابطة الزوجية، ولا تثور أية مشكلة في هذا الصدد تتعلق بتطبيق القواعد الموضوعية للطوائف غير الإسلامية بالنسبة لانحلال الرابطة الزوجية، لان الأمر يتعلق بانتهاء الشخصية بافتراض الوفاة بعد مرور أربع سنوات إذا كانت الغيبة في ظروف يغلب فيها الهلاك.
أما الفرض الثاني:
• فهو حالة الغائب غيبة منقطعة ولكن لا يحكم بفقده بعد أربع سنوات ويكون ذلك في حالة ما إذا غاب في ظروف لا يغلب عليه فيها الهلاك طبقا لنص المادة ( 21 / 2 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929، لمن سافر إلى بلد أخر طلباً للعلم أو للسياحة وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من مماته حيث يفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، في هذه الحالة قد لا يري القاضي الحكم باعتباره ميتاً أو لا يري ذلك إلا بعد مدة طويلة، وهنا يمكن أعمال القواعد الخاصة بغير المسلمين في شأن الغيبة المنقطعة باعتبار أن الأمر يتعلق بمسالة تعد من صميم الأحوال الشخصية وهي مسالة التطليق استناداً إلى هذا السبب وهنا يشترط أن تكون الغيبة منقطعة لا تعلم فيها حياة الشخص من وفاته، كما يلزم أن تستمر هذه الغيبة خمس سنوات متوالية.
• واخيرا أن يصدر حكم بإثبات الغيبة، وهو إجراء مستقل يتخذ قبل الالتجاء إلى طلب التطليق، وإذا ما صدر حكم بإثبات الغيبة كان للزوج الآخر أن يطلب التطليق استنادا إليه.
( 4 ) الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
• تنص المادة ( 53 ) من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس علي أنه:
” الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فاكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق “.
• وعلي ضوء هذا النص نعرض للشروط اللازمة للحكم بالتطليق استناداً إلى هذا السبب، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:
– أن يصدر علي أحد الزوجين حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية، ويجب أن يكون الحكم باتاً.
– أن يصدر الحكم علي أحد الزوجين ويفهم من ذلك أنه إذا صدر الحكم علي كلا الزوجين، فلا يكون لأي منهما أن يطلب التطليق استنادا إلى هذا السبب، إذ لا يستطيع أي منهما أن يحتج بوقوع الضرر به من جراء بعد قرينة عنه وإذا كان من اللازم أن يصدر الحكم علي أحد الزوجين، فانه يلزم أن يكون هناك عقد زواج صحيح، ومعني هذا أنه يتعين أن يصدر الحكم علي شخص يلحق به وصف الزوج.
– أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها سبع سنوات فاكثر، بصرف النظر عن الجريمة التي يصدر فيها.
• هذا ويراعي أن حق الزوج الآخر في طلب التطليق استنادا إلى هذا السبب يتعلق بصدور الحكم، ومعني ذلك أنه متي صدر الحكم علي النحو السابق كان له أن يطلب التطليق، دون استلزام بقائه مدة معينة بعد صدوره.
( 5 ) المرض
• تنص المادة ( 54 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه.
” إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه علي سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي ثلاث سنوات علي الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنه إذا مضي علي أصابته به ثلاث سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة “.
• والمقصود بالمرض هو: –
– العجز الجنسي.
– الجنون.
– الأمراض إلا خري المعدية أو الخطيرة، وسوف نتناول هذه الأمراض باعتبارها من أسباب التطليق وهذا يستلزم أن تكون طارئة بعد قيام الزواج صحيحاً.
( أ ) العجز الجنسي
ويشترط لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي:
1- أن يطرأ العجز الجنسي بعد قيام الزواج وان يثبت ذلك بصورة قاطعة بتقرير الإبطاء المختصين، وينبغي أن يسوي بين حالات العجز الجنسي الطارئ بعد الزواج سواء كانت من جانب الرجل أم من جانب المرأة كما ينبغي أن يسوي كذلك بين العنة وبين غيرها من الصور الأخرى لعجز الجنسي.
2- يلزم أن يكون العجز دائماً ومؤيدا، أي يلزم أن يكون غير قابل للشفاء لا يرجي زواله، فمتي ثبت ذلك أمكن القول بتحقق الضرر، ويكون للطرف الآخر مصلحة في طلب التطليق.
3- ضرورة مرور ثلاث سنوات علي الإصابة بالعجز، أي أنه يلزم أن تنقضي مدة ثلاث سنوات علي العجز الذي تثبت عدم قابليته للشفاء.
4- أن يكون من شأن العجز الأضرار بالزوج الآخر.
( ب ) الجنون
ويشترط لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي:
1- أن يصاب الشخص بالجنون وان يكون جنونه مطبقاً، والجنون المطبق هو الذي لا يفيق الشخص منه، ويعتبر سببا للتطليق لأنه يؤدي إلى الأضرار بالطرف الآخر ويجعل الحياة الزوجية غير محتملة.
2- ويلزم أن يكون الجنون غير قابل للشفاء وألا لا يعد سببا للتطليق.
3- ويلزم إلى جانب شرط عدم القابلية للشفاء أن تمر ثلاثة سنوات علي الجنون حتى يمكن طلب التطليق، فإذا ما توافرت هذه الشروط جاز للزوج الآخر أن يطلب إلى القضاء الحكم به، دون حاجة إلى إثبات تحقيق الضرر به فعلا.
( ج ) الأمراض الأخرى الخطيرة أو المعدية
• تتكلم القواعد الخاصة بالأرثوذكس إلى جانب العجز الجنسي والجنون – عن أمراض أخرى يجمعها أنها أمراض معدية وخطيرة وهي تعتبر سببا للتطليق.
• ويلزم لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي:
1- أن يكون المرض علي درجة من الخطورة، والأمراض الخطيرة يلزم أن يتوافر فيها وصف كونها من الأمراض المعدية التي يخشى منها علي سلامة الزوج الآخر، أو كونها علي درجة من الجسامة كالجذام والبرص وما يجري مجراهما فإذا كنا بصدد مرض معدي أو مرض أخر غير العجز الجنسي والجنون بحيث لا يتم معه الاجتماع المقصود بالزواج إلا بضرر كان هذا المرض سببا للتطليق.
2- أن يكون المرض غير قابل للشفاء.
3- أن يمضي ثلاث سنوات علي قيام المرض.
( 6 ) الاعتداء علي الزوج الآخر
تنص المادة (55) من مجموعة عام 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس علي أنه:
” إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه ايذاءا جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق “.
تجعل الطوائف الأرثوذكسية من اعتداء أحد الزوجين علي الآخر سببا للتطليق، وذلك لما يحصل للمعتدي عليه من أضرار نتيجة لهذا الاعتداء الذي تتنوع صورة لدي الطوائف المختلفة ويمكننا في هذا الصدد أن نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: الاعتداء علي حياة الزوج الآخر
• يجيز هذا الاعتداء للمعتدي عليه طلب التطليق لأنه يكشف عن غدر وخيانة واخلال بالالتزامات الناشئة عن الزواج، والاعتداء في هذه الحالة قاصر علي صورة الاعتداء علي حياة الزوج الآخر، والاعتداء علي الحياة قد يقع مباشرة من أحد الزوجين علي الآخر وقد يقع بتدبير أحدهما مع آخرين أو بتدبير آخرين علي حياة أحد الزوجين مع علم الآخر وكتمانه عنه ذلك التدبير علي حياته.
• والاعتداء يجب أن يكون مدبرا مقصودا أي ينبغي أن يقع عن عمد ومعرفة وتقدير لما يقوم به الشخص من أفعال، اثر هذه الأفعال من حيث الأضرار بالأخر، فلا يكفي أن يرتكب أحد الزوجين عن غير قصد فعلا يعتبر اعتداء علي حياة الآخر حتى يكون لهذا الآخر طب التطليق.
• والاعتداء علي الحياة ليس له صورة محددة، فهو يكون بأي وجه وبأي وسيلة إذ لا تهم وسيلة الاعتداء في هذا الصدد طالما كان من شانها أن تؤدي إلى الأضرار بحياة المعتدي عليه.
الحالة الثانية: الاعتياد علي الإيذاء ايذاءا جسيما
• وهي الحالة التي لا يصل فيها الأمر إلى مرتبة الاعتداء علي حياة الزوج الآخر.
• يجب أن يقع الاعتداء هنا علي سبيل الاعتياد والتكرار.
1- الاعتياد:
• لكي يمكن طلب التطليق في هذه الحالة يجب أن يقع الإيذاء بأحد الزوجين من الآخر علي وجه الاعتياد، وعلي هذا لا يكفي أن يقع الاعتداء مرة واحدة بل لا بد أن يتكشف أن أحد الزوجين قد جعل من إيذاء الزوج الآخر عادة معتادة له ويتكرر إيذاءه له إذ أن في تكرار الإيذاء والاعتياد عليه ما يكشف عن خطورة الأمر بالنسبة للحياة الزوجية، فيجعلها غير محتملة وفي الإبقاء عليها أضرار بالطرف الآخر، وتقدير توافر حالة الاعتياد علي الإيذاء من الأمور التي تترك لقاضي الموضوع فهو يقدر عدد الوقائع التي يمكن القول معها يتوافر الاعتياد.
• ولكن لا يلزم أن تكون الوقائع المكونة للاعتداء من نوع واحد كاعتياد الزوج علي ضرب زوجته مثلا أو اعتياده علي اتهامها بأمر معين مثلا بل قد يتوافر الاعتياد علي الإيذاء من تكرار وقائع مختلفة تكون كل منها إساءة كالاعتداء بالضرب ثم الاتهام بالزنا أو السرقة.
2- الاعتداء علي الزوج الآخر:
• يلزم أن يكون هناك اعتداء يترتب علي إيذاء الزوج الآخر ايذاءا جسيما وان يكون من شأنه أن يعرض صحة الزوج الآخر للخطر، وهذا يعني أن يجب أن يداب أحد الزوجين علي مضايقة الآخر وإيذاءه ايذاءا جسيما مما يؤدي إلى الأضرار به أضرارا يعرض صحته للخطر.
• ولا تهم وسيلة الاعتداء، فهو يقع بأي وسيلة مادية كانت أو معنوية إذ العبرة بأثرة من حيث الأضرار بالزوج المعتدي عليه وإيذاءه ايذاءا جسيما، ونفرق ببين الاعتداء المادي والاعتداء المعنوي.
الاعتداء المادي:
• لا يثار خلاف حول هذه الوسيلة من وسائل الاعتداء وليست هناك طريقة معينة يقع بها إذ يمكن أن يقع بالضرب كما أن يمكن أن يقع بأي وسيلة مادية أخرى يتحقق بها الأضرار.
• ولما كان الاعتداء من الوقائع المادية فانه يثبت بكافة طرق الإثبات ويستدل عليه بكل ما يكشف عنه، ويقرر أهل الخبرة صلة ما يبدو من أعراض علي جسم المعتدي عليه بوسيلة الاعتداء.
الاعتداء المعنوي:
• الاعتداء كما يتحقق بوسائل مادية يمكن أن يتحقق كذلك بوسائل معنوية ويرتب من الآثار من حيث الأضرار بالزوج الآخر ما يرتبه النوع الأول من الاعتداء.
• ويراعي أن من صنوف الإيذاء المعنوي ما يؤدي إلى الأضرار بالمعتدي عليه أكثر من أي نوع أخر من أنواع الإيذاء، وخاصة لدي بعض الأشخاص في أوساط معينة.
( 7 ) تصدع الحياة الزوجية
• تنص المادة ( 57 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه:
” يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهي الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية “.
تأخذ الطوائف الأرثوذكسية بهذا السبب من أسباب الطلاق، ويلزم للتطليق بسبب تصد الحياة الزوجية توافر ثلاث شروط:
– استحكام النفور بين الزوجين.
– أن تحصل بينهما فرقة.
– أن يكون طالب التطليق هو من لا ينسب إليه الخطأ.
1- استحكام النفور
× لا بد للتطليق في هذه الحالة أن يستحكم النفور بين الزوجين، وهذا يعني أنه لا بد من أن يصل الأمر بينهما إلى حالة لا يمكن معها إعادة الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعي إذ تتصدع أواصرها فتصير جحيما وتبعا لذلك يستحيل استمرارها بحيث لا يمكن أن تتحقق من ورائها أغراض الزواج، بعبارة أخرى يمكن القول بأنة ينبغي أن تستحكم الكراهية بحيث يبلغ الأمر حدا يتعذر معه الإبقاء علي الحياة الزوجية، أما إذا لم يصل الأمر إلى هذا الحد، أي إذا لم تبلغ الخصومة والنفور بين الزوجين حدا لا آمل بعدة في عودة الحياة الزوجية – وهذه مسالة يقدرها القضاء – فإن ما يقع بينهما لا يعتبر من قبيل التصدع، ومن ثم فلا يجوز التطليق.
• إذا كان جوهر هذا الشرط هو أن يستحكم النفور بين الزوجين، فإن القواعد الخاصة بالأقباط تقضي بان يكون ذلك بسبب إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو اخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما، وهذا يعني أنه ينبغي أن يثبت خطا في جانب أحد الزوجين، ويتمثل الخطأ هنا في إساءته معاشرة الآخر، أبو بصفة عامة في الإخلال بواجبة نحوه إخلالا جسيما، واثبات الخطأ مسالة لازمة سابقة علي التحقيق من استحكام النفور، فهه الحالة الأخيرة تكون نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بالواجبات الزوجية، وهذا ما ينبغي أن تتحقق منه المحكمة.
• علي المدعي أن يثبت الخطأ في جانب الآخر فيثبت أنه أساء معاشرته أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما.
2- الفرقة
• تستلزم القواعد الخاصة بالأقباط إلى جانب استحكام النفور أن ينتهي الأمر بافتراق الزوجين عن بعضهما مدة تستمر ثلاث سنوات متصلة، فإذا لم تحصل فرقة حتى ولو كان النزاع مستحكما وحدث من الشر والخصام ما يضر بنظام الزواج، لا يجوز التطليق إذ في بقائهما معاً – رغم كل المنازعات – ما يكشف عن أن الحياة الزوجية غير مستحيلة.
• ويجب أن تكون الفرقة متصلة، لأنها إذا كانت متقطعة – يفترق الزوجان فترة ويعودان فترة أخرى – كان في هذا ما يكشف عن أن الحياة المشتركة ليست مستحيلة علي إطلاقها، فيجب إذا أن تكون هناك فرقة متصلة.
• يجب أن تكون الفرقة إرادية فإذا كان جبرا عن أي من الزوجين ما تحقق هذا الشرط.
3- أن يطلب التطليق ممن لا ينسب إليه الخطأ
• يلزم إلى جانب استحكام النفور والفرقة – علي النحو السابق – أن يكون طالب التطليق هو من لا ينسب إليه الخطأ، فالقاعدة أنه ليس للشخص أن يفيد من خطئة أو اثمه وهي قاعدة عادلة، إذ ليس ايسر من أن يفترق أحد الزوجينن عن الآخر ويصطنع أسباب النفور والفرقة، ثم يبادر إلى طلب التطليق دون أن يعزي إلى الآخر خطا ما، ولهذا إذا ما تبين أن تصدع الحياة الزوجية يعزي إلى المدعي وثبت الخطأ في جانبه كان من المتعين رفض طلبه.
• ويقع إثبات خطا الطرف الآخر، وان تصدر الحياة الزوجية كان بسببه علي المدعي الطالب وهو الجانب البريء.
( 8 ) الرهبانية
• تنص المادة ( 58 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه:
” كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر ”
• ويشترط لهذا السبب أن يترهبن الزوجان أو أحدهما، وان يتم ذلك طبقا للقواعد الدينية التي تتطلب الرهبانية.
• ترهبن الزوجين أو أحدهما:
• لكي يقضي بالتطليق يلزم أن يترهبن الزوجان أو أحدهما ولا خلاف حول الصورة الأولى وهي ترهبن الزوجين معا، وكذلك الحال في الصورة الأخرى التي يترهبن فيها أحد الزوجين، إنما يلزم في هذه الحالة أن يتم برضاء الزوج الآخر، إذ في هذه الحالة يمكن القول بانتفاء تضرره من ترهبن زوجة وعلي هذا يمكن القول أن رضا الزوجين بالترهبن لازم سواء ترهبنا معا أو ترهبن أحدهما فقط، وفي كلتا الحالتين تنحل الرابطة الزوجية.
• يلزم أن يتم الترهبن طبقا للأوضاع الدينية المتطلبة:
ذلك أن القواعد الطائفية تضع شروطا خاصة ينبغي توافرها للدخول في سلك الرهبانية ولهذا فانه يتعين أن يتم الترهبن طبقا للشروط والأوضاع التي تستلزمها الطائفة فمتي توافرت هذه الشروط وقبلت الجهة الدينية الشخص ضمن طائفة الرهبان وتوافر شرط رضا الزوج الآخر وتحقق القضاء من هذا كله عليه أن يقضي بالتطليق.
الانفصال الجسماني
• مفهوم الانفصال الجسماني لدي الشرائع المسيحية التي تأخذ به ينصرف إلى الحالة التي يفرق فيها بين الزوجين في المعيشة مع بقاء الرابطة الزوجية، ذلك أنه إذا كان يترتب علي الزواج التزام كل من الزوجين بمساكنة الآخر والحياة معه، وكان هذا يستلزم تبعا لذلك اشتراكهما في المائدة والفراش، فإن الانفصال الجسماني يؤدي إلى زوال هذا الالتزام، وبالتالي يكون لكل منهما، مع بقاء الآثار الأخرى التي تترتب علي الزواج، باعتبار أن الرابطة الزوجية لا تنفصم ولا يكون لأي من الزوجين عقد زواج جديد، هذا هو مفهوم الانفصال الجسماني فلا تنحل الرابطة الزوجية بموجبة، وإنما تتوقف بعض الآثار المترتبة عليها.
• والمذهب الكاثوليكي يأخذ بقاعدة عدم انحلال الزواج إلا بالموت، متي كان الزواج قد اكتمل بالدخول. وهذا هو ما ينصرف إليه معني الطلاق عندهم بالطلاق الذي أشار إليه الإنجيل ينصرف إلى انفصال الزوجين انفصالا جسمانيا فقط. ولهذا قيل أن الانفصال الجسماني هو طلاق الكاثوليك ولا تنفرد الطوائف الكاثوليكية بالأخذ بنظام الانفصال الجسماني، بل عرفته الطوائف الأخرى في صور تختلف عما جاء بالنسبة للكاثوليك.
أسباب الانفصال:
• لم تورد شريعة الكاثوليك أسباب الانفصال الجسماني علي سبيل الحصر كما يبدوا من صياغة النصوص الواردة في هذا الصدد، فقد تكلمت عن الانفصال الجسماني بسبب الزنا والانفصال لأسباب أخرى، دون أن تحصر هذه الأسباب الأخرى، وإذا كان الشريعة الكاثوليكية لم تسمح بانحلال الزواج للزنا فأنها تجعل منه سببا للانفصال، وقد نصت علي ذلك المادة ( 118 ) من شريعة الكاثوليك، كما أقرت الكنيسة الكاثوليكية أسبابا أخرى للانفصال. وقد أوردت المادة ( 120 ) من الإرادة الرسولية هذه الأسباب ولكنها لم توردها علي سبيل الحصر. فقد بينت أنه:
” إذا انتمي أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو إذا ربي الأولاد تربية غير كاثوليكية كان للزوج الآخر أن ينفصل شرعا أما بسلطة الرئيس الكنسي المحلي، أو حتى بسلطته هو من تلقاء نفسه إذا كانت أسباب الانفصال واضحة محققة وكانت هناك ظروف عاجلة.
آثار الانفصال
فيما بين الزوجين:
• يترتب علي الانفصال توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة والعيش معا، كما تتوقف تبعا لذلك جميع الالتزامات المترتبة علي ذلك، ويسقط واجب الرعاية والمعونة الأدبية بينهما مع مراعاة الرابطة الزوجية تظل قائمة، ويترتب علي ذلك عدم إمكان أي من الزوجين عقد زواج جديد، طالما بقي زوجة علي قيد الحياة ويستتبع ذلك بقاء واجب الإخلاص بين الزوجين.
بالنسبة للأولاد:
• يمكن في هذه الصدد تطبيق الأحكام الخاصة بالحضانة عند التطليق، فيربي الأولاد بصفة عامة لدي الزوج البريء الذي صدر الحكم لصالحة، ولما كانت تربية الأولاد تربية كاثوليكية من الأمور الهامة فقد نصت سريعة الكاثوليك مادة ( 121 ) علي أنه:
” عند الافتراق يجب أن يربي الأولاد لدي الزوج البريء. وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي، فلدي الزوج الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم، علي أن تضمن دوما تربيتهم الكاثوليكية.
انقضاء الانفصال الجسماني:
• لا جدال في أن الانفصال الجسدي ينقضي بموت أحد الزوجين، كما ينقضي بالتطليق متي توافر سببه لدي الطوائف التي تجمع بين نظامي الانفصال الجسماني والتطليق، وينقضي الانفصال الجسماني بالتوفيق بين الطرفين ويكفي في هذا الصدد إسدال الستار علي ما مضي والعود إلى الحياة المشتركة.
المحامي كريم ابواليزيد : 00201154568888
للتواصل عبر الهاتف : من مصر : 01154568888
من خارج مصر : 00201154568888
يمكنك المراسله عبر الواتس آب والفايبر واللاين وهو الوسيله الافضل في التواصل ونجيبكم على كافة الاستفسارات التي تخص امور توثيق عقود الزواج .والاحوال الشخصيه