‏إظهار الرسائل ذات التسميات طلاق. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات طلاق. إظهار كافة الرسائل

السبت، 26 مارس 2016

أحوال شخصية – محام قضايا الأحوال الشخصية –محام متخصص في الأحوال الشخصية-أستشارات قانونية المستشار كريم ابواليزيد 01154568888



أحوال شخصية – محام قضايا الأحوال الشخصية –محام 


متخصص في الأحوال الشخصية-أستشارات قانونية 

              

  المكتب القانونى للمحاماه والأستشارات القانونية
  
        

المستشار كريم ابواليزيد 

      00201154568888


المستشار كريم ابواليزيد  المتخصص فى كافة قضايا الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة والقضايا المتعلقة بها


بفضل الله لنا الخبرة القانونية الفعلية في قضايا الأحوال الشخصية منذ أكثر من عدة سنوات ولما لنا من أحكام أغلبها الصالح المكتب القانونى من خلالنا حيث تكون صحيفة الدعوي تصاغ بأسلوب راقي حيث التعامل مع قاضي عادل ومدعمه بأحدث أحكام محكمه الأحوال الشخصية نصوص قرءانية وأحاديث نبوية تؤيد الحالة التى بصددها تكون الصحيفة مصاغة بأسلوب ليس به أى أفتراءات على الخصم تحسيبا لارجاع الأسرة والعشرة مرة أخرى يعني أن تكون مصاغه بطلب الحق الشرعى وليس أى ادعاءات كاذبة علي أي من الخصوم.


كما نقدم للجميع وبكافة سبل التيسير في الوصول الينا أوالوصول اليكم خدمة الاستشارات القانونية عبر الموبايل تليفون المكتب القانوني الأرضى الفيس بوك الايميلات
لايوجد أى اختلافات  في الأمور المادية لدينا

 


وحيث نتولى جميع القضايا في الأحوال الشخصية أيا كانت حالة العميل المادية
 لأن الهدف لدينا هو طرح خدماتنا القانونية للجميع دون فصل بعينه فقط.
(ملحوظة):”كلنا بشر كلنا عباد الله سبحانه وتعالى نتقى الله يجعل لنا مخرجا ويرزقنا من حيث لا نحتسب وبالتالي ففي كافة الأحوال كسبان كسبان”


المكتب القانوني الأول على مستوى مصر المقدم كافة الخدمات القانونية بكل أنواعها ومجالاتها”دعاوى قضائية-مذكرات قانونية-عقود اتفاق-استشارات قانونية-اعلانات وانذارات محضرين-استشارين قانونيين لقضايا متداولة مع آخرين”اثبات حضانه, اثبات زواج عرفى, خلع, رؤيه, طلاق, ولايه تعليميه, نفقه, طلاق للضرر,
http://mahkamasr.blogspot.com.eg/
للتواصل من مصر : 01154568888    

 من خارج مصر 00201154568888  

   karimabuelyazid@yahoo.com

الخدمات التي يقدمها المكتب :

استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا 


العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين 


في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني 


ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج 


العرفي 

وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.


اضغط هنا للانتقال للموقع المحامي كريم ابواليزيد

http://www.karimabuelyazid.com/

هاتف الاستشارات القانونية

تليفون :33465951 02 

موبايل :01154568888 - 01202030470

من داخل مصر : 01154568888

من خارج مصر: 00201154568888

https://ahwalshakhsia.wordpress.com




                                محامى أحوال شخصية فى القاهرة والاسكنريه وبالجيزة وبالمهندسين 
أشهر محامي أحوال شخصية في مصر … استشارات في الأحول الشخصة .. 01287777888

أشهر محامي في مصر في مجال الأحوال الشخصية

– أشهر محامي في محكمة الأسرة – متخصص في قضايا الخلع –

متخصص في قضايا الطلاق – متخصص في اثبات الزوجية –

 متخصص في كل قضايا الأسرة المصرية – محامي مصري شهير –

 أشهر مكتب محامي في الأحوال الشخصية – محامي خلع – اشهر محامي متخصص في قضايا الاسرة والمشاكل الاسرية في مصر – مشكلتك الاسرية لها حل لدينا – مشاكل الزوجية من أصعب المشاكل المؤرقة للحياة الزوجية ولكنها لها حل

قضايا الخلع في مصر ، محامي احوال شخصية ، اشهر محامي احوال شخصية

قضايا الخلع في مصر ، محامي احوال شخصية ، اشهر محامي احوال شخصية

قضية الخلع بين الواقع والتطبيق وحتى صور الحكم فيها وان الخلع هو طلاق لعوض وهو ان ترد الزوجة مقدم المهر وتتنازل عن المؤخر فقط وان الخلع لا يفقد الزوجة كافة حقوقها القانونية الاخرى كما يعتقد البعض بمعنى ان الخلع لا يعد تنازل عن الحضانه ولا يعد تنازل عن مسكن الزوجية ولا نفقة الصغار ولا قائمة المنقولات .

أشهر محامي أحوال شخصية في مصر … استشارات في الأحوال الشخصة .. 01154568888

أشهر محامي في مصر في مجال الأحوال الشخصية – أشهر محامي في محكمة الأسرة – متخصص في قضايا الخلع – متخصص في قضايا الطلاق – متخصص في اثبات الزوجية – متخصص في كل قضايا الأسرة المصرية – محامي مصري شهير – أشهر مكتب محامي في الأحوال الشخصية – محامي خلع – اشهر محامي متخصص في قضايا الاسرة والمشاكل الاسرية في مصر – مشكلتك الاسرية لها حل لدينا – مشاكل الزوجية من أصعب المشاكل المؤرقة للحياة الزوجية ولكنها لها حل

المحامي كريم ابواليزيد المحامي 
01154568888

محامي احوال شخصية 

قضايا الاحوال الشخصية قضايا التبديد وقضايا الخلع وقضايا الطلاق وقضايا خيانة الامانة وجنحة تبديد المنقولات 

قائمة منقولات زوجية  المحامي كريم ابواليزيد 01154568888
المحامي كريم ابواليزيد المحامي المختص بقضايا الاسرة المصرية 01154568888  
قضايا الخلع وقضايا الطلاق وقضايا النفقة وقضايا الحضانة وقضايا التبديد واجراءات توثيق عقود زواج الاجانب في مصر وتوثيق العقود في مكتب الشهر العقاري لزواج الاجانب في القاهرة 00201154568888

الاوراق المطلوبة في زواج الاجانب في مصر 

اجراءات الزواج من مغربية في مصر وزواج الاجانب بشكل عام هو اهم تخصص لدى مكتبنا

مكتب دار العداله  للمحاماة وزواج الاجانب 00201154568888

زواج الاجانب في مصر اشهرموقع مختص في زواج الاجانب 

نقدم لكم من خلال موقع زواج الاجانب في مصر كافة اجراءات زواج الاجانب والاوراق المطلوبة في الزواج لتوثيق عقود الزواج الاجنبي في مصر وذلك في مكتب الشهر العقاري لزواج الاجانب 

للتواصل بالهاتف
00201154568888

http://zawagalaganeb.blogspot.com.eg/

الخدمات التي يقدمها المكتب :

استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.

هاتف الاستشارات القانونية
من داخل مصر : 01287777888
من خارج مصر: 00201287777888

                 دار العداله (ابواليزيد  للمحاماة )
      … محامون ومستشارون قانونيون
   للتواصل من مصر : 01287777888     من خارج مصر 00201287777888
KARIMABUELYAZID@yahoo.com

الخدمات التي يقدمها المكتب :

استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.

دعوى الخلع وقائمة المنقولات ليسا متضادان يمكنك الخلع واخذ قائمة منقولاتك الزوجية

قضية الخلع بين الواقع والتطبيق وحتى صور الحكم فيها وان الخلع هو طلاق لعوض وهو ان ترد الزوجة مقدم المهر وتتنازل عن المؤخر فقط وان الخلع لا يفقد الزوجة كافة حقوقها القانونية الاخرى كما يعتقد البعض بمعنى ان الخلع لا يعد تنازل عن الحضانه ولا يعد تنازل عن مسكن الزوجية ولا نفقة الصغار ولا قائمة المنقولات 

كيفية التعامل مع قضية الخلع وكسب قضية الخلع في اسرع وقت والفرق بين الخلع والطلاق   00201154568888

اشهر محامي خلع في مصر لاقامة دعاوى الخلع والطلاق وكافة قضايا الاحوال الشخصية 

الخلع لا يؤثر على التبديد وقائمة المنقولات يمكن للزوجة رفع قضية قائمة المنقولات مع الخلع مع النفقة دعوى الخلع شروط الخلع وكيفية 
رفع 
دعوى الخلع
المحامي كريم ابواليزيد 01154568888
الخلع لا يؤثر على التبديد وقائمة المنقولات يمكن للزوجة رفع قضية قائمة المنقولات مع الخلع مع النفقة 
Advertisement
المستشار القانونى / كريم ابواليزيد                   المحام
           01154568888  –  01202030470 –  0233465951
المكتب القانونى للمحاماه والأستشارات القانونية 

محامى قضايا النسب / أنهاء أجراءات قضايا النسب : Lawyer ratios issues / procedures ratios issues



الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015

محامى متخصص فى قضايا الخلع المحامى كريم ابواليزيد 01154568888


 

قضية الخلع بين الواقع والتطبيق وحتى صور الحكم فيها وان الخلع هو طلاق لعوض وهو ان ترد الزوجة مقدم المهر وتتنازل عن المؤخر فقط وان الخلع لا يفقد الزوجة كافة حقوقها القانونية الاخرى كما يعتقد البعض بمعنى ان الخلع لا يعد تنازل عن الحضانه ولا يعد تنازل عن مسكن الزوجية ولا نفقة الصغار ولا قائمة المنقولات 

كيفية التعامل مع قضية الخلع وكسب قضية الخلع في اسرع وقت والفرق بين الخلع والطلاق   00201154568888
اشهر محامي خلع في مصر لاقامة دعاوى الخلع والطلاق وكافة قضايا الاحوال الشخصية 
الخلع لا يؤثر على التبديد وقائمة المنقولات يمكن للزوجة رفع قضية قائمة المنقولات مع الخلع مع النفقة دعوى الخلع شروط الخلع وكيفية رفع دعوى الخلع
المحامي كريم ابواليزيد 01154568888
الخلع لا يؤثر على التبديد وقائمة المنقولات يمكن للزوجة رفع قضية قائمة المنقولات مع الخلع مع النفقة 



أنه في يوم الموافق / / 2015م
بناء على طلب السيدة / ........................ والمقيمة ............. ومحلها المختار مكتب الأستاذ /  كريم ابواليزيد المحامي
آنـا محضر محكمة ................ انتقلت في تاريخه و أعلنت :-
السيد/ ..................................... والمقيم .............. ...................................... .
مخاطبا مع / ........................................
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي برقم ........ بتاريخ ........... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وإنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا انه رفض .
وحيث أنة يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق من زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
وحيث أن الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصا لها .
وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة 2012م تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام الدائرة شرعي كلى ومقرها محكمة ................ شارع ......... بجلسة ...... الموافق ..... /...../ 2012م ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولأجل العلم ،،


المحامي كريم ابواليزيد 01154568888


خلع, طلاق, طلاق للضرر, نفقه, اثبات حضانه, اثبات زواج عرفى, رؤيه, ولايه تعليميه, 

الثلاثاء، 27 يناير 2015

هل يجوز الخلع من زواج عرفي نعم يجوز الخلع من الزواج العرفي مع المستشار كريم ابواليزيد 01154568888


جوازالخلع فى الزواج العرفى


لكونالخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة

يسرى علية حكم المادة 17 منقانون الأحوالالشخصية رقم 1 لسنة 2000فإذا

ماطلبت الزوجةالخلع ولكن حضر الزوج
بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقةرسمية
بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى
الناشئه عن عقدالزواج – فى الوقائع
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواجثابتا
بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسبالاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه

كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع

اشهر محامي احوال شخصية 



المحامي كريم ابواليزيد


01154568888



00201154568888

الحضانة شروطها ، سن الحضانة ، التنازل عنها ، وحق تنقل المحضون المحامي كريم ابو اليزيد 01154568888

أحكام الحضــانـــة
شروطها ، سن الحضانة ، التنازل عنها ، وحق تنقل المحضون ، والعديد من الأحكام الأخرى  .....
ويشترط في الحاضن من الرجال ثلاث شروط :
1-      أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً.
2-       أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.
3-       أن يكون متحداً والمحضون في الدين.
الأثر المترتب على حكم الضم :
1-       إسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغير والتي تحصلها الحاضنة .
2-        إسقاط اجر المسكن.
3-        إبطال مفروض نفقة الصغير.
ويمكن تحريك دعوى بإسقاط الثلاثة من تاريخ صدور حكم الضم ، لان ما فرض بحكم لا يبطل إلا بحكم قضائي.
 سن الحضانة :
وحيث أنه إعمالاً لنص20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
تنازل العاصب عن الحضانة لا رجوع فيه:
إذا كان الثابت أن الصغير بلغ أقصى سن للحضانة ، وهو في يد والدته  وحررت اتفاق تضمن بقاء الصغير في يد والدته حتى يتزوج ، أي أن الاتفاق هذا كشف عن تنازل الأب عن حقه في ضم الصغير له وارتضائه ذلك ، الأمر الذي يبين منه عدم رغبة الأب فى ضم الصغير إليه واتفاقه على هذا الأمر ولا سيما وأنه لا يوجد ما ينال من صلاحية الأم لحفظ الصغير ، فإزاء عدم تمسك الأب بالصغير وتمسك الأم  به فإنه من مصلحة الصغير في البقاء بيد الأم وهو أمر متروك لتقدير المحكمة عملاً بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
الضم لانتهاء سن الحضانة :
وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك" .
والصبي من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته يحتاج في المرحلة الأولى لمن يعتني بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه ، بينما ينصرف احتياجه في المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه وهذه العناية واجبة على والدي الصغير مادامت الزوجية قائمة بينهما فينشأ الولد في أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره في كل دور من دوري حياته والمرأة أقدر على العناية بالصغير في طوره الأول فإذا بلغ السن التي يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح فى حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه ولهذا كانت الحضانة نوعين حضانة النساء وحضانة الرجال .
وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق ، فهي حق للصغير والحاضن والأب ولذا قيل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث إلا أنه يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً .
ضم لبلوغ أقصى سن للحضانة :
   تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .
ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ الذكر سن العاشرة من عمره والصغيرة اثنتي عشر سنة ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .
وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاماً للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .
وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .
( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية )
إحالة الدعوى للتحقيق جوازي للمحكمة :
إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.  ( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية ) .
إذا الصغير جاوز سن حضانة النساء والتي يحتاج فيها الصغير إلى خدمة النساء ورعايتهم وأنه في حاجة إلى حضانة الأب في مثل هذا السن التي يحتاج فيها الصغير التخلق بأخلاق الرجال ، ولما كان ذلك ولا يوجد أي سبب ينال من أحقية والد الصغير فى ضمه إليه ولاسيما وأن الصغير قد جاوز سن حضانة النساء وكان المشرع بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 85 قد حددت سن حضانة النساء للصغير بعشر سنوات وكان الصغير قد جاوز هذه السن ، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعى لطلبه بضم الصغير وإلزام المدعى عليها بتسليم الصغير له ، ومن ثم لا ترى مقتضى لإحالة الدعوى إلى التحقيق كطلب المدعى عليها حسبما انتهت إليه المحكمة سلفاً من أحقية المدعى في استلام الصغير لتجاوزه سن حضانة النساء .
اختيار المحكمة للتوقيت المناسب لتسليم الصغير مع مراعاة مصلحته
وإن كانت تجيب المدعى في طلب استلام الصغير إلا أنها تقضى بأن يكون استلام الصغير بعد انتهاء العام الدراسي حرصاً على مصلحة الصغير للانتظام في دراسته أو لكون العام الدراسي قد أوشك على الانتهاء وتنوه المحكمة إلى أن تاريخ انتهاء العام الدراسي هو تاريخ انتهاء أخر امتحان للدور الأول من ذلك العام.
للحاضنة حق التنقل داخل البلاد :
وحيث أن التنقل حق طبيعي كفله الدستور لكل مواطن ، والحاضنة إذا مارست حقها هذا بالانتقال لأي مدينة داخل إقليم الجمهورية وبصحبتها الصغير الذي تحضنه شرعاً ومن ثم تكون قد مارست حقاً دستورياً لها ، ما لم يثبت الأب تعمدها الانتقال بالصغير نكاية أو إضراراً بمصلحته ، لاسيما إذا كانت مصلحة الصغير تقتضى أن تكون إقامته مع أمه في ذات المدينة التي يوجد بها مقر عملها حتى يكون قريب منها وتتمكن من الإشراف عليه ومباشرة شئونه .
منع الأب من نقل المحضون من مدرسته :
وحيث أنه من المقرر قانوناً التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير السكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وكان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مصاريف التعليم تعتبر من النفقة التي يلتزم بها الأب متى كان ذلك التعديل مناسباً ولازماً لاستعداد الابن ومناسب لأمثاله .
كما أن طلب العلم من جانب الابن يعد عجزاً حكمياً عن الكسب فيلتزم الأب بالمصروفات اللازمة للابن في طلب العلم الملائم والمناسب لأمثاله ، وأن ذلك التعليم المناسب لأمثالها ، و ثبت يسار الأب أخذاً من التحريات  ، الأمر الذي تقضى بإلزامه بالامتناع عن نقل صغيره من المدرسة اللائقة.
نقل حضانة لزواج الأم :
تنتقل حضانة الصغير لمن يلي الأم في الحق في الحضانة وهى أم الأم ويليها أم الأب ثم الخالة ثم العمة لزواج أم الصغير من أجنبي عنه بعد طلاقها من والد الصغير وانتقال المفروض كنفقة للصغير لها لكن اجر الحضانة أو السكن لا ينتقل . 
مد حضانة الصغيرة حتى تتزوج :
وحيث أنه من المقرر بالمادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير من العاشرة والصغيرة إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
وتعرف الحضانة شرعاً بأنها تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة ومدار الحق في الحضانة نفع المحضون ، فمتى تحقق نفعه وجب المصير إليه.
وبقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد تجاوز السن المنصوص عليها جوازي للقاضي بعد التحقق من شروط معينة :
1- أن تطلب الحاضنة بقاء الصغير في يدها مع ثبات مصلحة الصغير في ذلك وأن تقصد هذه المصلحة ، ويستقل قاضى الموضوع باستخلاص توافر تلك المصلحة ، مما تنم عنه أوراق الدعوى .
2-  أن يصدر أذن القاضي ببقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة دون أجر حضانة فيمتنع بذلك الغير من أخذ الصغير من الحاضنة إن كان فى يدها.
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع في الدعوى وسلطة الترجيح بين البينان مما يستقل به قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
( الطعن رقم 13 لسنة 4 ق أحوال شخصية ـ جلسة 26/3/1985) .


  للتواصل من مصر : 01154568888     من خارج مصر :00201154568888
karimabuelyazid@yahoo.com

الخدمات التي يقدمها المكتب :

استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة - نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.
  المحامي كريم ابو اليزيد

هاتف الاستشارات القانونية
من داخل مصر : 01154568888
من خارج مصر: 00201154568888

المحامي كريم ابو اليزيد