الثلاثاء، 27 يناير 2015

حكم الخلع اثارة واسبابه مع المحامى كريم ابواليزيد 01287777888


طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع




الحكم 
الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم 
بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن 
ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تم 
تزوجت 
بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما 
يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من 
جديد بعقد ومهر جديدين . 
وقد 
نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن ) 
اى ان 
حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة 
هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز 
الطعن 
علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض . 
وهذا 
يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (
20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق 
مخالعة 
زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون 
الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في 
علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم 
الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره 
كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى 
من 
طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف 
- نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من 
عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب .





 
محامي خلع 



المحامي كريم ابو اليزيد


01154568888

00201154568888


كيفية احتساب عدة المختلعة

ان 
كانت الخلع بالتراضى بين 
الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية . 
وان 
كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب 
من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها 




مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج
يكثر 
احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوجاو اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان 
وبالتالى اصبح ماتماثباتة بمعرفة الموثق هو 
الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأنالزوجة 
قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذاالمبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ 
اقل ماهو ثابتبوثيقة زواجها ويرفض الزوج 
وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق لها 
وما هو مثبت كان صوريا
هنا 
يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت مايخالف 
ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجالللدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا 
بالكتابة المنصوص عليهابالمادة 61 /أ منقانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوالالشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل 
الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية . 


ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج
غالبا 
مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجة
التى تطلبالخلع لمبلغ معين ويدعى 
الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من 
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على " اذا اختلف الزوجان فىمقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول 
للزوج بيمينة الا اذاادعى ما لايصح ان يكون مهرا 
لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهروجب 
عليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلبالخلع ان شاءت 



الحقوق المالية التى يشملهاالخلع 

تشمل 
الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدمالصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد 
النفقة والتى اعطاهاالقانون رقم 25 لسنة 1920
قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء اوالإبراء 
لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضحالدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج .



الحقوق التى لايشملهاالخلع

اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذاكان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على
الزوجة ردها . 

حقوق
الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكنلكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار
لاتملك الزوجةالتنازل عنها . 
 

جوازالخلع فى الزواج العرفى
لكونالخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة
يسرى علية حكم المادة 17 منقانون الأحوالالشخصية رقم 1 لسنة 2000فإذا
ماطلبت الزوجةالخلع ولكن حضر الزوج
بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقةرسمية
بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى
الناشئه عن عقدالزواج – فى الوقائع
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا
بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسبالاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه

كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع

اشهر محامي احوال شخصية 



المحامي كريم ابو اليزيد


01154568888

00201154568888


هناك تعليق واحد: