الأحد، 15 سبتمبر 2019

جوازالخلع فى الزواج العرفى 01202030470


لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة


يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا


ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية 

ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من 

القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن 

عقدالزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن 

الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك  تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسبالاحوال دون 

غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . ) 

وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع





هناك تعليق واحد: