جوازالخلع فى الزواج العرفى
لكونالخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة
يسرى علية حكم المادة 17 منقانون الأحوالالشخصية رقم 1 لسنة 2000فإذا
ماطلبت الزوجةالخلع ولكن حضر الزوج
بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقةرسمية
بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى
الناشئه عن عقدالزواج – فى الوقائع
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواجثابتا
بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسبالاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه
كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع
اشهر محامي احوال شخصية
المحامي كريم ابواليزيد
01154568888
00201154568888
خلع طلاق احوال شخصيه نفقه رؤيه
ردحذف